Pernikahan Dibawah Umur

ass.wr.wb
saya ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran ini ustadz
1. bagaimana menikahkan seorang bayi yang tentunya belum bisa mengucapkan akad nikah, bolehkah diwakilkan ?
2.bagaimana lafad yang diucapkan si pewakil?
atas jaawabannya saya ucapkan terimakasih.
FORSAN SALAF menjawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Menikahkan bayi perempuan harus memenuhi persyaratan berikut
[1] :
- Walinya mujbir (ayah atau kakek dari ayah).
- Bayi perempuan masih gadis/perawan.
- Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu’ (sederajat).
Apabila bukan wali mujbir seperti saudara laki-laki, atau si perempuan (bayi) tidak perawan, atau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu’, maka pernikahannya tidak sah.
Manikahkan bayi laki-laki, harus memenuhi persyaratan berikut
[2] :
- Walinya harus ayah atau kakek dari ayah (waliyul maal).
- Walinya harus adil (bukan fasik).
- Untuk kemaslahatan si bayi, seperti perawatan.
- Wali perempuan yang dinikahkan dengannya adalah adil.
- Pernikahan dihadiri dua saksi yang memenuhi syarat.
Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan di atas, maka pernikahannya tidak sah.
Wali nikah perempuan ada dua, yaitu :
- Wali mujbir (ayah atau kakek dari ayah), adalah wali yang berhak menikahkan seorang perempuan sekalipun tanpa seizinnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh syd Abu Bakar ketika menikahkan putrinya sydh Aisyah yang masih berusia 6 atau 7 tahun dengan Rasulullah SAW. Wali mujbir disyaratkan wanita yang dikawinkan masih gadis (perawan).
- Wali ghoiru mujbir, adalah wali yang tidak berhak menikahkan seorang perempuan kecuali atas izin darinya. Yaitu : saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemuadian paman (saudara ayah sekandung), kemudian paman (saudara ayah seayah), kemudian anak laki-laki paman (saudara ayah sekandung), kemudian anak laki-laki paman (saudara ayah seayah). Begitu juga ayah dan kakek dari ayah jika si perempuan sudah janda (yang hilang kegadisannya walaupun dengan cara yang tidak halal). Urutan di atas harus mendahulukan ayah kemudian kakek (ayahnya ayah), dst.
Taukil (mewakilkan), diperbolehkan (sah) dengan syarat dari orang yang sudah baligh. Melaksanakan nikah (menikahkan atau menerima nikah), juga disyaratkan setelah baligh. Berarti, anak kecil tidak dapat menjadi wali atau mewakilkan atau menikahkan sendiri, atau menerima nikah. Oleh karena itu, yang menerima adalah walinya sebagaimana diterangkan di atas.
[3].
Lafdh yang diucapkan oleh
muwakkil /wali yang mewakilkan (sighot
taukil), harus mengisyaratkan pemberian izin untuk menikahkan anak perempuannya atau yang ia menjadi walinya sekalipun bukan dengan bahasa arab, namun bisa dipahami maknanya.
Contoh sighat
taukil dalam bahasa arab :
وَكَّلْتُكَ وَأَذِنْتُ لَكَ فِي تَزْوِيْجِ وَإِنْكَاحِ بِنْتِي………. فُلَانًا بِنْ فُلَان بِمَهْرِ ………. رُوْبِيَّةْ عُمْلَةْ إِنْدُوْنِيْسِيَّا حَالًّا
Saya wakilkan dan saya izini kepadamu untuk menikahkan anak perempuannku ……… dengan laki-laki bernama ……… dengan mas kawin uang sebesar ………. rupiah dibayar tunai.
[1] المجموع – (16 / 165)
(فصل) ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة: لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها) فدل على أن الولى أحق بالبكر وإن كانت بالغة
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 177)
( وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً ، وَكَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا ، ( وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَّا بِإِذْنِهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا إذْنَ لَهَا ( وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ، ( وَسَوَاءٌ ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِي الثَّيِّبِ ( زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ) كَالزِّنَا ( وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ ) وَأُصْبُعٍ وَحِدَةِ حَيْضٍ ، ( فِي الْأَصَحِّ ) فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا حَيْثُ لَمْ تُمَارِسْ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ ، وَالثَّانِي أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ ، وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الدُّبُرِ كَالْبِكْرِ فِي الْأَصَحِّ ، ( وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍّ ) ، وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ ) ، أَيْ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ ، وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ ، ( وَتَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ) لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ ) الْبَالِغَةِ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ( سُكُوتُهَا فِي الْأَصَحِّ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ، وَالثَّانِي لَا يَكْفِي لِمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالثَّيِّبِ ، ( وَالْمُعْتِقُ ) وَعَصَبَتُهُ ( وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ
قَوْلُهُ : ( صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْبِنْتَ الْمَجْنُونَةَ وَلَوْ صَغِيرَةً . قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إذْنِهَا ) وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا ، أَهْلُ مَحَلِّهَا ، وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِ الصَّدَاقِ لَيْسَ عَدُوًّا لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا كُلُّهُ ، وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا ، وَلَوْ عُرُوضًا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحُلُولِ ، وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدِّينِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ : وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فِي نَحْوِ مَا لَوْ عَقَدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَرَاجِعْهُ .
[2] حاشية الجمل – (17 / 39)
أما المسألة الملفقة فصورتها كما نقله البرماوي في حاشيته على الغزي في فصل الرجعة نقلا عن العلامة الشيخ علي الأجهوري أن يزوج الصغير المطلقة ثلاثا لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح لا بموجبه زواجه مصلحة له ويجيب وليه بالإقرار فيزوجه ويدخل بها ثم بعد دخول الصبي بها يطلق عنه وليه لمصلحة تعود على الصبي ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوطئه حكما كذلك ويشترط عند الحنبلي أن لا يبلغ الصبي عشر سنين وإلا وجبت العدة بوطئه ثم يتزوجها الزوج الأول لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح وبحلها بوطء الصبي حكما كذلك وليس هذا من التلفيق الممتنع لوجود الحكم وحكم المالكي بالطلاق وعدم وجوب العدة صحيح وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز . لأن المعتمد أن حكم المالكي يحلل الحرام عند الغير أي كمذهبنا فإن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها كما أفتى به الناصر اللقاني وكلام القرافي وابن عرفة عن المدونة يفيده وما يخالف ذلك لا يعول عليه انتهى ما نقله البرماوي مع زيادة وبعض تصرف والحق امتناع ذلك في زماننا وأنه لا يجوز ولا يصح العمل بهذه المسألة لأنه يشترط عندنا لصحة تزويج الصبي أن يكون المزوج له أبا أو جدا من قبله وأن يكون عدلا وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح التحليل لفساد النكاح قال ع ش على م ر عقب تلك الشروط ومنه يعلم أن ما يقع في زماننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح لأن الغالب أو المحقق أن الذين يزوجون أولادهم بإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات وتزويجهم أولادهم لذلك الغرض أعني التحليل لا مصلحة فيه للصغير بل هو مفسدة أي مفسدة وكثيرا ما يقع فيه أن المزوج للمرأة من غير أوليائها بأن توكل أجنبيا في عقد نكاحها ا هـ وأين العدالة في ولي كل من الصبي والمرأة والشهود المصححة لنكاح الصبي حيث يترتب عليه صحة ما بعده من حكم الحاكم المالكي أو الحنبلي وأين الحكم الرافع للخلاف المشترط في صحته تقدم دعوى صحيحة وقد سبرنا فوجدنا القاضي المالكي أو الحنبلي لم يوجد منه حكم مرتب على دعوى صحيحة .
[3] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (8 / 290)
وَقَدْ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ . فَقَالَ : ( شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ ( فِيهِ ) وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ( بِمِلْكٍ ) كَتَوْكِيلِ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ( أَوْ وِلَايَةٍ ) كَتَوْكِيلِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ( الشَّرْحُ ) ( فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَلَا فَاسِقٍ فِي نِكَاحِ ابْنَتِهِ ، إذْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُمْ لِذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ الْأَصْلُ عَلَى تَعَاطِي الشَّيْءِ فَنَائِبُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَقْدِرَ ، وَاحْتَرَزَ بِالْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ عَنْ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُوَكِّلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ .
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 367)
(قوله: وإن لم يعين المجبر الزوج) أي يجوز توكيل المجبر في التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج: كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي، وذلك لان وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختباره، ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لانه لا ضابط له فيها يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكف
Tidak ada komentar:
Posting Komentar